السيد محمد سعيد الحكيم

147

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

التولية معناها البيع برأس المال والمواضعة البيع بأقل منه والمرابحة بربح عليه . وفي هذه الثلاثة لابد من تعيين مقدار رأس المال على الأحوط وجوباً فإن أخبر البائع بخلاف ذلك صح البيع لكن كان للمشتري الخيار بسبب تخلف الوصف . وكذا يحب الإخبار إذا كان رأس المال مؤجلًا فإن أطلق ثبت الأجل للمشتري أيضاً . مسألة ( 279 ) : إذا حدد صاحب المال للدلال سعراً وقال : ( ما زاد فهو لك ) ، جاز ذلك ، لكن لا يحوز للدلال بيعه مرابحة ، بأن يعتبر القدر المحدد عليه رأس المال والزائد الربح لأنه لم يشتره من صاحب المال . الربا وهو من المحرمات الشديدة والذنوب الموبقة وقد عد من أكبر الكبائر : وهو على قسمين : الأول : ربا الدين ( القرض ) . الثاني : ربا المعاوضة : ويتحقق بزيادة أحد العوضين عن الآخر بالمقدار سواء كان ذلك بالبيع أم غيره . إذا ابتنت المعاملة على الزيادة . ويشترط في الحرمة أمران : الأول : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون . ويلحق بذلك على الأحوط وجوباً المعدود عند التساوي في الأوصاف إذا كان أحد العوضين مؤجلًا وكان أكثر من المعجل . الثاني : أن يكون العوضان متحدين في الجنس وإن اختلفا في الصفات ويجب ملاحظة أن الحنطة والشعير بحكم الجنس الواحد .